الشريف المرتضى

305

الذريعة إلى أصول الشريعة

حمل هذا اللّفظ على أنّ المراد به اضرب الرّجال الّذين « 1 » السّودان بعضهم ، وجعل لفظ « 2 » الرّجال عامّا ، فذلك جار مجرى أن يحمل قوله تعالى : « إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ » على أنّ المراد به إلاّ أن « 3 » يعفو « 4 » بعضهنّ في أنّه عدول عن الظّاهر ، وإن كان في الصّفة أقبح وأفحش فأمّا الاستثناء ، فتعليقه « 5 » ببعض ما تناوله العموم الصّحيح « 6 » أنّه « 7 » جائز لا يقتضى تخصيص العموم ، والقضاء بأنّه ما أريد به إلاّ الجنس « 8 » الّذي تناول الاستثناء بعضه ، لأنّ القائل إذا قال : « اضرب الرّجال إلاّ فلانا الأسود » فلفظ الرّجال عامّ في البيضان « 9 » والسّودان ، وإن كان الاستثناء خاصّا ، وإنّما « 10 » الإشكال هو « 11 » في الشّرط والصّفة ، وقد قلنا ما عندنا في ذلك « 12 » وبسطناه .

--> ( 1 ) - الف : - الذين . ( 2 ) - ج : لفظة . ( 3 ) - ب : - ان . ( 4 ) - ب : يعفوا . ( 5 ) - الف : فتعلقه . ( 6 ) - ب وج : صحيح . ( 7 ) - ب وج : - انه . ( 8 ) - ب : الحسن . ( 9 ) - ب : الصبيان . ( 10 ) - الف : فإنما . ( 11 ) - ب : - هو . ( 12 ) - الف : - في ذلك . .